السيد اليزدي
588
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ( 1 ) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب ( 2 ) في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر « عليكم » وإمّا بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة ( 3 ) ، نعم لو أجاب ثمَّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب ( 4 ) حينئذٍ . [ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء ( 5 ) . [ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ( 6 ) ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب ، وإن كان في الصّلاة ( 7 ) ؛ لكنّ الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء . [ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا إلّا إذا سلّم ومشى سريعاً ( 8 ) أو